[ 69 ] والحاكم والامين والوصى، فعلى وليه أن يقبل ذلك أم لا؟ لا يخلوا من أحد أمرين: إما أن يوصى له بكله أو ببعضه، فان أوصى له بكله نظرت، فان كان المولى عليه موسرا فالقبول مبني على النفقة: فان كان أبوه زمنا كانت نفقته على ولده، وإن كان صحيحا ولا يكون أبدا إلا فقيرا لانه مملوك نظرت فان كان مكتسبا لم يجب نفقته وإن كان صحيحا غير مكتسب فعلى قولين عندنا [ يجب، وعند قوم لا يجب: فكل موضع قلنا لا يجب نفقته على ولده كما إذا كان المولى عليه معسرا فعلى وليه أن يقبله له لان ] (1) له به جمالا، وربما كان له به منفعة ولا ضرر عليه، وكل موضع قلنا يجب نفقته على ولده فليس على وليه أن يقبله له، لان عليه فيه ضررا وهو إيجاب النفقة عليه. هذا إذا أوصى له بكله فان أوصى له ببعضه فان كان المولى عليه معسرا كان على وليه القبول، لان للمولى عليه جمالا بلا مؤنة، ولا يقوم عليه. وإن كان موسرا فهل على وليه أن يقبله؟ مبني على النفقة: فكل موضع قلنا يجب نفقته على ولده، لم يكن لوليه أن يقبله وكل موضع قلنا لا يجب فهل على وليه أن يقبله قيل فيه قولان أحدهما ليس عليه أن يقبله، لان فيه مضرة، وهو أن يقوم عليه نصيب شريكه، وقال آخرون عليه أن يقبله، ولا يقوم عليه نصيب شريكه، لانه ملكه إرثا. وتحقيق القولين هل يقوم عليه نصيب شريكه أم لا؟ وهو على قولين أحدهما يقوم عليه، فعلى هذا لا يقبله، والثاني لا يقوم عليه فعليه قبوله، ولا ضرر عليه وهذا أقوى عندي. ________________________________________ (1) ما بين العلامتين ساقط من النسخ أضفناه بالقرينة. ________________________________________