وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] لبعضهم على بعض عندنا، وقال بعضهم لا يقرع، لانه يفضى إلى استرقاق الحر، و إعتاق العبد، بل يوقف حتى ينكشف. (فصل) * (فيمن يعتق على من يملكه) * عندنا أن هذا الحكم يجرى مع العمودين الآباء وإن علوا، والامهات وإن علون، والمولودين ولد البنين والبنات، وإن سفلوا، سواء كانوا من جهة النسب أو الرضاع، وكذلك يتعلق بكل من يحرم عليه العقد عليهن بالنسب والرضاع مثل الاخت وبنتها، وبنت الاخ والعمة والخالة، وقال بعضهم لا يتعلق بغير هذين العمودين، وفيه خلاف. وكلما قلنا إذا ملكه عتق عليه بالملك، فاذا ملك بعضه عتق ذلك البعض عليه لان المعنى الذي يقتضي عتق الكل اقتضى عتق البعض. فاذا ثبت أنه يعتق عليه فهل يقوم عليه ما بقى أم لا؟ نظرت، فان كان معسرا لم يقوم عليه كما لو باشر عتقه، وإن كان موسرا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون ملكه باختياره أو بغير اختياره: فان كان ملكه باختياره قوم عليه نصيب شريكه، لان تمليكه مع العلم بأنه يعتق عليه بمنزلة مباشرته بالعتق، وسواء ملكه بعوض كالشراء والصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية قومناه على شريكه إزالة الضرر. فأما إن ملكه بغير اختياره مثل أن ورث بعضه، فانه لا يقوم عليه باقيه، لان القدر الذي عتق عليه لم يعتق عن الميت فانا نعتبر عتقه بعد وفاته، ولا يقوم على الوارث ما بقى من الرق، لانه لا صنع له في عتق ما قد عتق منه. فاذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه مثل الصبي والمجنون فوصى لواحد منهما بأحد آبائه أو أوصى للمجنون بواحد من أولاده، وله ولى كالاب والجد ________________________________________