وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به خلافا لبعض الشذاذ، فان أسلم الكافر منهما كان كما لو كان في الاصل مسلما على ما مضى وهكذا إذا كان أحد الابوين مملوكا فلا حق له في الحضانة، فان اعتق ثبت حقه، فتكون أمه أحق به صغيرا، فان بلغ سبع سنين وكان ذكرا مميزا فالاب أولى به وإن كان انثى فالام أولى به إلى أن تبلغ. إذا فسقت الام أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها، أو قالت لست أحضنه فالاب أولى به عندنا، وكذلك إذا فسقت، وقال قوم الجدة ام الام أولى. قد مضى اختلاف الناس في نفقة الزوجة متى يجب؟ فانه قال بعضهم لا يجب بالعقد إلا المهر، وهو الصحيح عندنا، وأما النفقة فانه يجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وقال بعضهم تجب بالعقد مع المهر ويجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع. وفائدة الخلاف أن من قال تجب بالعقد قال يجوز ضمانه عنه لزوجته عشر سنين أو ما زاد عليه أو أقل منه، ومن قال تجب يوما بيوم على ما قلناه لم يجز إلا ضمان نفقة يوم واحد صلوة الغداة، لا أنها الآن وجبت، ولا يصح على هذا أن يضمن نفقة يومين. ومن قال تجب بالعقد فان تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين، فان امتنعت أياما سقطت منها بقدر ما منعت، ومن قال تجب يوما بيوم فوقت وجوبها غداة كل يوم يجب تسليمها، ويكون وقت الدخول والتسليم واحدا. وعلى القولين إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع، فان كانت استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وإن لم يكن استوفت استقرت في ذمته عندنا وقال بعضهم تسقط كلما مضى يوم قبل أن تستوفيه إلا أن يفرض القاضي فتستقر في ذمته. إذا رزقت زوجته وأقامت في يده فينفق عليها الطعام والشراب وأنواع المأكولات سنين كان ذلك نفقتها، ولا يلزمها فيما بعد شئ سواء كان ذلك مطلقا أو مقيدا، وقال بعضهم إن أنفقه مطلقا استقرت نفقتها لمضي الوقت ولم تسقط، ولم ________________________________________