وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] * (فصل) * * (في نفقة الدواب) * إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها، سواء كانت مما يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها، و الطير وغير الطير سواء، لان لها حرمة. روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اطلعت ليلة اسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الارض حتى ماتت فعذبها الله بذلك. قال صلى الله عليه وآله: واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة يعني زانية فسألت عنها فقيل إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها. فاذا ثبت أنه ينفق عليها لم يخل البهيمة من أحد أمرين إما أن يكون في البلد أو البادية فان كانت في جوف البلد فعليه إن ينفق عليها بأن يعلفها لانه ليس في البلد رعى. فان كانت مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلثة أشياء بين أن يعلفه أو يذبح أو يبيع وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فهو مخير بين شيئين بين أن يعلف أو يبيع، فان امتنع أجبره السلطان على النفقة أو البيع فيبيع منها بقدر علفها، أو يبيع الكل. فأما إن كانت في الصحراء فان كان لها من العلف والكلا ما يقوم بدنها به أطلقها للرعي وإن أجدبت الارض فلم يبق فيها معتلف، أو كان بها من المعتلف مالا يكفيها فالحكم فيه على ما فصلناه في الامة إن كان وفق حاجة لم يتعرض للبنها، وإن كان أكثر كان له أخذ الفضل، وإن استغنى ولدها بالعلف كان له أخذه كله. ________________________________________