وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] وإن لم يخرج من الثلث لم تصح وأم الولد تصح له الوصية بلا خلاف، فعندنا لأن الوصية للعبد جايزة وعندهم لأنها تنعتق بالموت. وأما الوصية لعبد الغير من الأجانب، فإن عندنا لا تصح على ما روي، وعند المخالف تصح كما لو أوصى لسيده ولكن العبد يقبل، لأنه مضاف إليه، وهل يفتقر إلى إذن السيد في القبول أم لا؟ قيل فيه وجهان، أحدهما لا يفتقر، والثاني يفتقر، قالوا والأول أصح لأنه بمنزلة الاحتشاش والاحتطاب. إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر الثلث إخراجه؟ قال قوم الاعتبار بإخراج الثلث وقت لزومها، وهو بعد الوفاة، وهو الصحيح، ومنهم من قال يعتبر حال الوصية حين أوصى، فإذا ثبت هذا، فإن كان له مال فإنه يصح وتلزم الوصية بالموت، وإن لم يكن له مال حين الوصية ثم وجد مالا بعد ذلك، فإنه يلزم الوصية فيه بهذه الصفة وهكذا إن كان له مال فزاد حال اللزوم والوفاة، فإنه تلزم الوصية في جميعه. ومن قال يعتبر حال الوصية فإن كان له مال فإنه تلزم الوصية وإن لم يكن له مال ثم ظهر له بعد الوصية، فإن الوصية تبطل في المال الذي ظهر، وهكذا إن كان له مال ثم زاد بعد الوصية، فإن الوصية لا تثبت في الزيادة. وإذا أوصى ببناء مسجد أو بناء سقاية أو أوصى بالوقف على المسجد والسقاية فإنه يصح لأنه قربة، فأما إن أوصى بثلث ماله لأهل الذمة وأهل الحرب، فإنه تصح لهم عند المخالف، وعندنا يصح الذمي إذا كانوا أقاربه. ولو أوصى ببناء كنيسة وبيعة لم تصح بلا خلاف، لأن دعاءهم وصلاتهم فيها ضلالة وكفر وبدعة. وأما إن أوصى ببناء بيت ليسكن فيه المجتازون من أهل الذمة صحت لأنها منفعة والوصية بالمنفعة لهم صحيحة، وعندنا أيضا صحيحة، لأنه ربما سكنها المجتازون من المسلمين، وإن أوصى بقناديل الكنيسة والسرج فيها وفي البيع نظرت فإن كان يراد للتعظيم وتكريم البيعة، فلا تصح، وإن أراد به الضوء والانتفاع فإنه يصح، وإن أوصى بكتب التورية والإنجيل كانت الوصية باطلة، لأنهم بدلوها ________________________________________