وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] فإن قال كذا وكذا دينارا من دنانيري نظرت فإن كان له دنانير فإنه يدفع إليه ما قلناه على الخلاف، فإن لم يكن له دنانير فالوصية تبطل. إذا قتلت أم الولد مولاها فإنها تنعتق عند المخالف من رأس المال، وعندنا من نصيب ولدها إذا كان ولدها باقيا، وإن لم يكن ولدها باقيا تكون رقا (1) لباقي الورثة. والمدبر إذا قتل مولاه فمن قال إن التدبير عتق بصفة، قال ينعتق، ومن قال إن التدبير وصية وهو مذهبنا يبنيه على القاتل، فمن قال الوصية للقاتل تصح قال إنه يعتق، ومن قال لا تصح الوصية للقاتل فلا ينعتق، هذا إذا خرج من الثلث فأما إذا لم يخرج من الثلث فلا ينعتق بحال. من له الدين إذا قتل من له عليه الدين، والدين كان مؤجلا فيحل بموته لأن الأجل كان حقا لمن عليه الدين، فلما مات تعجل حقه لأنه يؤدي دينه ويبرئ وحظه في تعجيل أداء ما عليه لتبرئ ذمته. الوصي هل تقبل شهادته للموصي؟ نظرت فإن كان وصيا في تفرقة شئ بعينه ويكون ثلث المال موجودا في الحال فإنه تقبل شهادته له، لأنه غير متهم، ولا يجر إلى نفسه. وإن كان وصيا في تفرقة مشاع، أو يكون وصيا في جميع مال اليتيم، لا تقبل شهادته، لأنه يثبت بهذا تصرفا ويجر إلى نفسه نفعا فهو متهم في هذه الحال وكذلك إذا أوصى إليه بتفرقة شئ بعينه، ولم يخرج من الثلث، فإنه لا يقبل شهادته، لما ذكرناه من التهمة. إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية عندنا لأن الوصية للوارث صحيحة، وقال المخالف لا تصح في الموضعين، لأن مال العبد لمولاه والوصية للوارث لا تصح وإن أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة بلا خلاف، وهكذا إن أوصى لمكاتب ورثته فإنها تصح بلا خلاف. وأما الوصية للمدبر نظرت فإن خرج من الثلث صحت له الوصية بلا خلاف ________________________________________ (1) فهي رق خ ل. ________________________________________