وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 290 ] الصحيح ومن قال ينتقل إلى الله زوجت هي نفسها لأنها مالكة نفسها، وعند المخالف يزوجها الحاكم. فإذا تزوجت صح النكاح ووجب المهر، ويكون للموقوف عليه، لأن ذلك من كسبها، فإذا ولدت فعندنا يكون الولد لا حقا بالحرية إذا زوجت من حر، وإن زوجت من مملوك كان بينهما، وعند المخالف يكون لاحقا بأمه. فإن استكرهها انسان فوطئها فأتت بولد، فإن المهر يكون للموقوف عليه، و يلزم الواطي الحد، وأما الولد فرقيق عندنا أيضا وفي ولدها الرقيق قيل فيه وجهان أحدهما يكون طلقا ويكون للموقوف عليه لأنه نماؤها، فهو ككسبها وكثمر البستان والثاني يكون رقيقا كامها لأن حكم كل ولد ذات رحم حكم أمها مثل المدبرة عندنا، وأم الولد على مذهب القوم، وكذلك ولد الأضحية والهدي وهو الأقوى. فمن قال يكون طلقا فهو له، فإن قتل فقيمته له كرقيقه، ومن قال كأمه فإن قتل قيمته على ما مضى من القولين أحدهما يكون له، والثاني يشتري بدله غيره. فأما إذا وطئها رجل بشبهة وجب المهر ويكون له لأنه عن كسبها، والولد حر عندنا، وعندهم على الواطي قيمته، ولمن يكون؟ فمن قال إن الولد إذا كان مملوكا يكون طلقا، فالقيمة للموقوف عليه، وكذلك من قال إنه يوقف كالأم وإذا قتل كانت القيمة له، ومن قال يشتري به آخر، قال هيهنا يشتري بها آخر ويقام مقامه. فأما إذا وطئها الواقف فالحكم فيه كما لو وطئها أجنبي وقد مضى، وأما الموقوف عليه فليس له وطيها، لأن من قال الملك ينتقل إليه قال ملكه غير ثابت فلم يحل له فإن خالف فوطئها فلا حد للشبهة، والولد حر، ومن قال ينتقل إلى الله فليست ملكا له فلا يجوز له وطيها وكان عليه الحد كالأجنبي سواء. وكل موضع قلنا بأن الولد له والقيمة له، إذا أتلف لم يؤخذ منه قيمته، وكل موضع قلنا لا يكون القيمة له أو يشتري به آخر مكانه أخذت منه القيمة واشتري بها آخر يوقف مع الأم. وأما المهر فلا يلزمه لأنه لو وجب له لكان له، لأنه من كسبها، وهل تصير ________________________________________