وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 289 ] يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف، وإنما يبقى عينه بالنفقة، فيصير كأنه شرطها في كسبه. فأما إذا زمن العبد في شبابه أو شاخ فلم يقدر على الكسب، فمن قال إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه، فنفقته في ماله، لأنه عبده، ومن قال انتقل إلى الله فنفقته في مال بيت المال، وهو مال الله، وعلى مذهبنا يصير حرا بالزمانة العبد الموقوف إذا جنى فلا يخلو إما أن يكون جناية عمد توجب القصاص، أو خطأ توجب المال، فإن كانت عمدا لزمه القصاص، فإن كانت تلك الجناية قتلا قتل ويبطل الوقف، وإن كان قطعا قطع به وبقي الباقي وقفا كما كان، وإن كانت الجناية خطأ توجب المال فالمال لا يتعلق برقبته، لأنه إنما يتعلق برقبة من يباع فيه، فأما رقبة من لا يباع فالأرش لا يتعلق بها. فإذا ثبت ذلك، فمن قال إن الملك ينتقل إليه فهو في ماله، ومن قال ينتقل إلى الله فقد قيل ثلاثة أقوال أحدها إلى مال الواقف، لأنه هو الذي منع رقبته أن يتعلق بها الأرش، والثاني يكون في بيت المال كالحر المعسر إذا جنى جناية خطأ والثالث في كسبه لأن أقرب الأشياء إلى رقبته كسبه، فإذا تعذر تعلقه برقبته، تعلق بما هو أقرب إليه. فأما إذا جنى على العبد الموقوف فقتل وجبت قيمته، لأنه يضمن بالغصب فلم يخرج عن المالية، وقال قوم يشتري بها عبد آخر ويقام مقامه، سواء قيل انتقل إليه ملكه أو إلى الله، لأن حق البطون الأخر يتعلق برقبة العبد، فإذا فاتت أقيم غيرها بقيمتها مقامها، وفيهم من قال ينتقل القيمة إليه وهو الأقوى، لأنا قد بينا أن ملكه له، والأول قول من قال ينتقل إلى الله. إذا وقف جارية صح ذلك وهل يجوز تزويجها أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يجوز لأن ذلك عقد معاوضة على منفعتها فهو كإجارتها، والثاني لا يجوز لأن قيمتها تنقص بذلك، لأن النكاح سبب الاحبال، ويخاف من الحبل عليها، والأول أقوى. فمن قال لا يجوز فلا كلام، ومن قال يجوز وقال ينتقل الملك إليه زوجها (1) وهو ________________________________________ (1) أي زوجها الموقوف عليه. ________________________________________