وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 7 ] وأيضا روى عاصم بن ضمرة (1) عن علي عليه السلام (2) قال: أظنه عن رسول الله، وذكر مثل ما قلناه. وقد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم (3) عن رسول الله صلى عليه وآله. وأيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلائص (4) شاة، وليس في ما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (5). وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، وساق الحديث إلى آخره. مسألة 3: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف، فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون، إلى مائة وأربعين ففيها ________________________________________ (1) عاصم بن ضمرة وقيل: - حمزة - السلولي، الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وروي عنه، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي ومنذر بن يعلى الثوري وحبيب بن أبي ثابت، مات سنة 74 هجرية. مرآة الجنان 1: 155، وتهذيب التهذيب 5: 45، وشذرات الذهب 1: 82، وتنقيح المقال 2: 113. (2) رواه البيهقي في سننه 4: 92 - 93، وأبو داود في سننه أيضا 2: 99 حديث 1572. (3) أبو الضحاك، عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وعنه ابنه محمد وزوجته سودة بنت حارثة، شهد الخندق وما بعدها، مات سنة 51 وقيل: 52 أو 53 هجرية. أسد الغابة 4: 98، والإصابة 2: 225، وتهذيب التهذيب 8: 20، وشذرات الذهب 1: 59. (4) القلائص: جمع مفرده قلوص، قيل في معناها الكثير، قال الجوهري: والقلوص من النوق الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النساء، وحكى قول العدوي: أول ما يركب من أناث الإبل إلى أن تثنى، فإذا أثنت فهي ناقة. الصحاح 3: 1054، وتاج العروس 4: 436. (5) الكافي 3: 532 حديث 2، والتهذيب 4: 23 حديث 56، والاستبصار 2: 22 حديث 60. ________________________________________