وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 6 ] المال حق سوى الزكاة (1). وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده (2) قالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: هذا من الصدقة، يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ (3). مسألة 2: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام (4). وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض (5)، وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. ________________________________________ = الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لا سكنى لك ولا نفقة، ولما طلقها زوجها أبو حفص خطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة، فاستشارت رسول الله صلى الله عليه (وآله ] وسلم فيهما فقال النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو حذيفة فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمرها بأسامة بن زيد فتزوجته. روت عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي. الإصابة 4: 373، وأسد الغابة 5: 526، وتهذيب التهذيب 12: 443. (1) سنن الترمذي 3: 48 حديث 659 و 660، وسنن الدارمي 1: 385 بلفظ آخر. (2) الأنعام: 141. (3) الكافي 3: 565 حديث 2، والتهذيب 4: 106 حديث 303. وفيهما للحديث تتمة، إقتصر المؤلف (قدس سره) على مورد الشاهد فقط. (4) سنن البيهقي 4: 92، وسنن أبي داود 2: 99 حديث 1572، والمبسوط للسرخسي 2: 150، والمجموع 5: 400، وسبل السلام 2: 592. (5) الأم 2: 5، والهداية 1: 98، والمبسوط للسرخسي 2: 150، والمجموع 5: 389 - 400، وبداية المجتهد 1: 250، وسبل السلام 2: 592، وفتح العزيز 5: 318. ________________________________________