وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] آخر أيام التشريق كانت أداء، وإن عادت بعد انقضائه تكون قضاء (1). وقال أبو حنيفة: إن عادت قبل انقضائه ذبحها، وإن عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل سلمها حية إلى الفقراء (2)، وما يجب عنده ابتداء بلا نذر يسقط بفوات وقته. دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3) ولأنه لا خلاف أنه كان عليه ذبحها قبل فوات الوقت، فمن قال: يسقط ذلك، فعليه الدلالة. مسألة 21: إذا عين اضحية بالنذر، ثم جاء يوم النحر، ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها، فإن نوى عن صاحبها اجزئت عنه، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح. وقال الشافعي: تجزئ عن صاحبها، ولم يفصل، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح (4). وقال أبو حنيفة: تقع موقعها، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح (5). ________________________________________ (1) الام 2: 225، ومختصر المزني: 284 و 285، وحلية العلماء 3: 371، والميزان الكبرى 2: 52، والمجموع 8: 379، والمغني لابن قدامة 11: 113 و 116، والشرح الكبير 3: 558، والحاوي الكبير 15: 111. (2) المغني لابن قدامة 11: 116، وحلية العلماء 3: 371، والشرح الكبير 3: 558، والميزان الكبرى 2: 52، والحاوي الكبير 15: 111. (3) الكافي 4: 493 حديث 2، والتهذيب 5: 217 حديث 733. (4) الام 2: 225، وحلية العلماء 3: 367، والوجيز 2: 213، والمجموع 8: 374، والمبسوط للسرخسي 12: 18، والمغني لابن قدامة 11: 118، والشرح الكبير 3: 568، وبدائع الصنائع 5: 67. (5) المبسوط للسرخسي 12: 17، واللباب 3: 129، والهداية 8: 77، وبدائع الصنائع 5: 67، =. ________________________________________