وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] الزبير، وعطاء، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1). وقال أبو حنيفة: إن كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الاضحية - وهو المسافر عنده، ومن لا يملك نصابا - كقولنا، وإن كان من تجب عليه عنده الاضحية ابتداء، فعينها في شاة بعينها، فعابت، فهذه لا تجزئ (2). وبه قال أبو جعفر الاستر ابادي من أصحاب الشافعي (3). دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب مثلها عليه يحتاج إلى دليل. وروى أبو سعيد الخدري، قال: قلت: يا رسول الله أوجبت اضحية وقد أصابها عوار، فقال: " ضح بها " (4). وروي عن علي عليه السلام وابن الزبير (5)، ولا مخالف لهما. مسألة 20: إذا ضلت الاضحية التي أوجبها على نفسه، أو غصبت، أو سرقت لم يكن عليه البدل، فإن عادت ذبحها أي وقت كان، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن عادت قبل فوات وقت الذبح وهو ________________________________________ (1) الام 2: 225، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 380، والمغني لابن قدامة 11: 104، والشرح الكبير 3: 573، والمحلى 7: 376. (2) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 75، والآثار (مخطوط): باب الاضحية، وحلية العلماء 3: 380، وتبيين الحقائق 6: 6، والمغني لابن قدامة 11: 104، والشرح الكبير 3: 573، والمحلى 7: 376، والبحر الزخار 5: 321. (3) لم أقف على قول الاستر ابادي هذا من مظانه في المصادر المتوفرة. (4) الحاوي الكبير 15: 109، وروى البيهقي في سننه 9: 289 حديثا آخر بمعناه فلاحظ. (5) السنن الكبرى 9: 289، والمحلى 7: 376. ________________________________________