وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1). وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها (2). ويبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الاتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، عند الشافعي: عليه مثلها بعشرين، وعندنا: عليه قيمتها. دليلنا: أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته، وايجاب المثل يحتاج الى دليل، كيف ويختلف المثل. وأيضا: فما قلناه مجمع عليه، والزائد يحتاج إلى دليل. مسألة 18: إذا لم يكن للاضحية ولد، أو كان لها ولد وفصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن، وله أيضا ركوبها غير فادح (3). وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: ليس له ركوبها، ولا حلب لبنها (5). ________________________________________ (1) حلية العلماء 3: 365، والمغني لابن قدامة 11: 104، والشرح الكبير 3: 570. (2) الام 2: 223، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 365، والسراج الوهاج: 563، ومغني المحتاج 4: 288، والمغني لابن قدامة 11: 104، والشرح الكبير 3: 570، والبحر الزخار 5: 320. (3) الفدح: الثقل، أي من غير اثقال لها. انظر النهاية لابن الأثير 3: 419 مادة " فدح ". (4) الام 2: 225، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 364، والسراج الوهاج: 564، ومغني المحتاج 4: 292، والمجموع 8: 365 و 366، والمحلى 7: 376، والمغني لابن قدامة 11: 106، وشرح فتح القدير 2: 325، وسنن الترمذي 3: 254 ذيل الحديث 911. (5) أحكام القرآن للجصاص 3: 242 و 243، وشرح معاني الآثار 2: 162، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 2: 325، وتبيين الحقائق 2: 91، والمحلى 7: 376، والمغني لابن قدامة 11: 106، وحلية العلماء 3: 365.. ________________________________________