وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] وقال أبو حنيفة، ومحمد: لا يزول ملكه عنها، ولا ينقطع تصرفه فيها، وتكون له على ملكه حتى يخرجها الى المساكين، وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك. وبه قال عطاء (1). فأما إن قال لعبده: لله علي أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف، فأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي (2)، وعند أبي حنيفة: يجوز (3) وهو الأقوى، لأنه يبيعه ثم يشتريه ويعتقه. دليلنا: على الأول: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4). وروي عن عمر بن الخطاب، قال: قلت: يا رسول الله، إني أو جبت على نفسي بدنة، وقد طلبت مني، فقال: " انحرها ولا تبعها، ولو طلبت بمائة بعير " (5) وهذا نص، لأنه أمره بالنحر ونهاه عن البيع، ثم بالغ فقال: " ولو طلبت بمائة بعير ". وروي عن علي عليه السلام أنه قال: " من عين على اضحية فلا يستبدل بها " (6) ولا مخالف له. مسألة 17: إذا أتلف الاضحية التي أوجبها لله عليه، كان عليه قيمتها. ________________________________________ (1) المبسوط للسرخسي 12: 13، والحاوي الكبير 15: 101. (2) مغني المحتاج 4: 288. (3) انظر المبسوط للسرخسي 9: 32 - 33. (4) انظر: الكافي 4: 494 حديث 7، ومن لا يحضره الفقيه 2: 298 حديث 1480، والتهذيب 5: 218 حديث 737، والاستبصار 2: 271 حديث 961. (5) تلخيص الحبير 4: 144 حديثب 1975، والحاوي الكبير 15: 102 (6) تلخيص الحبير 4: 145 ذيل الحديث 1980، والحاوي الكبير 15: 102. ________________________________________