وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 523 ] وقوله تعالى: (والسارق والسارقة) (1) وانما اخرناها لاجماع الفرقة على ذلك. مسألة 10: لايمك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها الى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فان غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بغير ثمن إذا كان قبل القسمة، وان كان بعد القسمة أخذه ودفع الامام قيمته الى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا ينتقص القسمة، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق به - يعني صاحبه - وبه قال الشافعي (2) وفي الصحابة أبو بكر، وسعد بن أبي وقاص، وفي الفقهاء ربيعة (3). وقد روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة (4). وبه قال مالك والاوزاعي (5). وقال أبو حنيفة وأصحابه: كلما يصح تملكه بالعقود، فان المشركين يملكونه بالقهر والاحازة الى دار الحرب إلا أن صاحبه إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شئ، وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق ________________________________________ (1) المائدة: 38. (2) مختصر المزني: 273، وحلية العلماء 7: 672، والمجموع 19: 343 و 345، والمبسوط 10: 52، وبدائع الصنائع 7: 127، والهداية 4: 338، وشرح فتح القدير 4: 338، وتبيين الحقائق 3: 260، والمغني لابن قدامة 10: 471 و 475، والشرح الكبير 10: 473 و 475، وبداية المجتهد 1: 385، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 136، والبحر الزخار 6: 407. (3) المغني لابن قدامة 10: 471، وحلية العلماء 7: 672. (4) الكافي 5: 42 حديث 1، والتهذيب 6: 159 حديث 287. (5) الموطأ 2: 452 و 453، والمدوند الكبرى 2: 13 و 14، وبداية المجتهد 1: 385، وأسهل المدارك 2: 15، والمغني لابن قدامة 10: 471، والمجموع 19: 345، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 136. ________________________________________