وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 522 ] دليلنا: قوله عليه السلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم (1)، وأدناهم عبيدهم. مسألة 9: من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين، وجب عليه الحد، إلا أنه لايقام عليه الحد في أرض العدو، بل يؤخر الى أن يرجع الى دار الاسلام. وقال الشافعي: يجب الحد واقامته، سواء كان هناك إمام أو لم يكن (2). وقال أبو حنيفة: ان كان هناك إمام وجب، واقيم، وان لم يكن هناك امام لم يقم (3). واصحابه يقولون: انها تجب، لكنها لاتقام وهذا مثل ما قلناه (4). وحكي عن أبي حنيفة انه قال: من قتل عمدا مسلما لا قود عليه. والمشهور هو الاول (5). دليلنا: على وجوب الحد قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (6) ولم يفصل. ________________________________________ (1) سنن الدارقطني 3: 131 حديث 155، وسنن النسائي 8: 24، ومسند أحمد بن حنبل 1: 119 و 2: 211، والسنن الكبرى 8: 30، ونصب الراية 3: 395. (2) مختصر المزني: 272، وحلية العلماء 7: 671، والمجموع 19: 338 و 339، والميزان الكبرى 2: 181، والمغني لابن قدامة 10: 195 و 528، والهداية 4: 153، وشرح فتح القدير 4: 153، والمبسوط 9: 99، وتبيين الحقائق 3: 182، والبحر الزخار 6: 409. (3) المبسوط 9: 99، واللباب 3: 84، وبدائع الصنائع 7: 131، والهداية 4: 153، وشرح فتح القدير 4: 153، وتبيين الحقائق 3: 182، وحلية العلماء 7: 671، والميزان الكبرى 2: 182، والبحر الزخار 6: 409. (4) الهداية 4: 153، وشرح فتح القدير 4: 153 - 154، وقال ابن قدامة في المغني 10: 528 قال أبو حنيفة: " لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع ". (5) بدائع الصنائع 7: 131، والمغني لابن قدامة 10: 528، والبحر الزخار 6: 409. (6) النور: 2. ________________________________________