وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 511 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا براءة الذمة دليل هاهنا. وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: من اطلع عليك فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، فلا جناح عليك (2). فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان، لان أحدا لا يفصل بين الامرين. مسألة 4: إذا كان لرجل بهائم، فارسلها ليلا فاتلفت زرعا، فعليه ضمانه. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وروي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا، فافسدته، فرفع ذلك الى النبي عليه السلام، فقضى ان على أهل الاموال حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا، وان على أهلها بالليل الضمان (6). مسألة 5: إذا كان راكب دابة، أو قائدها، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها، ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 10 - 11، والكافي 7: 292 حديث 8 و 11، ومن لا يحضره الفقيه 4: 74 حديث 1 و 2 وص 76 حديث 11، والتهذيب 10: 208 حديث 25. (2) روي بألفاظ قريبة منه في صحيح البخاري 9: 13، ومسند أحمد بن حنبل 2: 243، وسنن النسائي 8: 61، والسنن الكبرى 8: 338، وفتح الباري 12: 216 و 243. (3) مختصر المزني: 268، والوجيز 2: 186، وحلية العلماء 7: 640، ومغني المحتاج 4: 206، والسراج الوهاج: 539، والمجموع 19: 258، والمغني لابن قدامة 10: 351، والشرح الكبير 5: 454، والميزان الكبرى 2: 174. (4) المغني لابن قدامة 10: 351، والشرح الكبير 5: 454، وحلية العلماء 7: 640، والميزان الكبرى 2: 174. (5) التهذيب 10: 310 حديث 1159. (6) مسند أحمد بن حنبل 5: 436، والسنن الكبرى 8: 341، والمعجم الكبير للطبراني 6: 47 حديث 5469 و 5470، وتلخيص الحبير 4: 86 وفي بعض ما ذكرناه روي الحديث باختلاف يسير في اللفظ. ________________________________________