وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 510 ] جنايتها على غيرها إذا اضيف الجرح الى فاعلها ويحتمل ان تكون هي مفعولة فيها، ونحن نحمله على الامرين. وأيضا فلا خلاف انه إن صال عليه آدمي، فدفعه، فقتله لم يلزمه ضمانه، فالبهيمة أولى بذلك. مسألة 2: إذا عض رجل على يد رجل في حال الخصومة أو غيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلاضمان عليه. وبه قال جميع الفقهاء (1). وقال إبن أبي ليلى: عليه الضمان (2). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. وروي أن رجلا خاصم رجلا، فعض أحدهما يد صاحبه، فانتزع المعضوض يده من العاض، فذهبت ثنيته، فأتى النبي عليه السلام فأخبره بذلك، فاهدر سنه، وقال: أيدع يده في فيك تعضها كأنها في فحل؟ (3). مسألة 3: إذا اطلع في بيت رجل، فنظر الى حرمته، فله أن يرمى عينه، فإذا فعل، فذهبت، فلاضمان عليه. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعله لزمه الضمان (5). ________________________________________ (1) مختصر المزني: 268، والمجموع 19: 247 و 248، وحلية العلماء 7: 641، والمغني لابن قدامة 10: 349، والميزان الكبرى 2: 173. (2) المغني لابن قدامة 10: 349، وحلية العلماء 7: 641. (3) روي في صحيح البخاري 9: 9، وصحيح مسلم 3: 1300 حديث 18، ومسند أحمد بن حنبل 4: 430، ومسند الشافعي 2: 100، وسنن النسائي 8: 28 و 29، والمعجم الكبير للطبراني 18: 187 حديث 444 بتفاوت يسير في بعضها، وبألفاظ اخرى في البعض الآخر فلاحظ. (4) الام 6: 32، ومختصر المزني: 268، والسراج الوهاج: 537، ومغني المحتاج 4: 197، والميزان الكبرى 2: 173، والمجموع 19: 255، وحلية العلماء 7: 637، والمغني لابن قدامة 10: 350. (5) حلية العلماء 7: 637، والمغني لابن قدامة 10: 350، والميزان الكبرى 2: 174. ________________________________________