وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 504 ] وقال أبو يوسف: يحكم بكفره، وتبين امرأته (1). دليلنا: اجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " (2) وأيضا الاصل بقاء العقد، وابانته يحتاج الى دليل. مسألة 5: السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا، أو ارتد وكان مسلما، لم يحكم باسلامه ولابارتداده. وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: يحكم باسلامه وارتداده (4). دليلنا: أن الاصل بقاء اسلامه إن كان مسلما، وبقاء كفره إن كان كافرا، فعلى من ادعى تغيره الدليل، وقياس الشافعي على سائر عقوده وانها صحيحة لا يسلم، لان سندنا أن عقوده كلها فاسدة، ولا يصح شئ منها بتة، فالاصل يتنازع فيه، وانما ذلك على أبي حنيفة، لانه يسلم له العقود، ويفرق بينهما ان العقود لا تحتاج الى الاعتقاد في صحتها، فلهذا صحت منه. والايمان يفتقر إلى اعتقاد، وليس من أهله، وعندنا أن العقود كلها تحتاج الى نية واعتقاد، ومتى خلا منها لا تقع صحيحة. مسألة 6: المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الاسلام، ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب. وقال الشافعي: يستتاب أبدا، غير أنه يعزر في الثانية، والثالثة، وكذلك ________________________________________ (1) المجموع 19: 225، والمغني لابن قدامة 10: 97، والشرح الكبير 10: 108، ونسب هذا القول الى محمد بن الحسن أيضا. (2) النحل: 106. (3) الهداية 4: 189، وشرح فتح القدير 4: 189، والفتاوى الهندية 2: 253، والمغني لابن قدامة 10: 99، وحلية العلماء 7: 623، والمجموع 19: 230. (4) حلية العلماء 7: 623، ومغني المحتاج 4: 137، والسراج الوهاج: 519، والوجيز 2: 166، والمجموع 19: 230، والمغني لابن قدامة 10: 99. ________________________________________