وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 503 ] مسألة 3: إذا ارتد الرجل، ثم رآه آخر من المسلمين مخلى، فقتله معتقدا أنه على الردة، فبان أنه كان رجع الى الاسلام، فان علمه راجعا الى الاسلام كان عليه القود بلا خلاف، وان لم يعلم رجوعه كان عليه أيضا القود. وكذلك إذا راى ذميا، فقتله معتقدا أنه على الكفر، فبان مسلما. أو قتل من كان عبدا، فبان أنه كان أعتق، فعليه القود في هذه المواضع كلها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لاقود عليه. والثاني: مثل ما قلناه (1). دليلنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (2) الاية، وقوله: " ومن قتل مظلوما " (3)، وقوله: " ولكم في القصاص حياة " (4). وقوله عليه السلام: فأهله بين خيرتين (5). ولم يخصوا، ولم يفصلوا. مسألة 4: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر، فقالها، لم يحكم بكفره، ولم تبن امرأته، وبه قال جميع الفقهاء (6). إلا أن أبا حنيفة قال: القياس أن امرأته لاتبين، لكنها تبين استحسانا (7). ________________________________________ الحبير 4: 21 حديث 1694. (1) حلية العلماء 7: 453، والمجموع 18: 356 و 360. (2) المائدة: 45. (3) الاسراء: 33. (4) البقرة: 179. (5) سنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، وسنن الدارقطني 3: 95 حديث 54، و 55، ومسند أحمد بن حنبل 1: 385، والسنن الكبرى 8: 52، وتلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694. (6) الام 6: 162، والمجموع 19: 225، والمغني لابن قدامة 10: 97، والشرح الكبير 10: 108، والوجيز 2: 166، والبحر الزخار 6: 203، وبدائع الصنائع 7: 134 و 178، والنتف في الفتاوى 2: 701، وحلية العلماء 7: 631. (7) بدائع الصنائع 7: 134 و 178، والمبسوط 24: 129 - 130 وفيهما لم تبن استحسانا لكنه تبين قياسا. ________________________________________