وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] الانثيين، وبنتا الابن لهما الثلثان، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن، وقد مضى الخلاف. ثم على هذا التنزيل، للبنت العليا النصف، وللتي تليها تكملة الثلثين، ويسقط من هو أنزل منها، إلا أن يكون معها اخوها، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). مسألة 58: بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا، ويقومون مقام أبيهم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هم يسقطون مع الجد (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 59: اخت من أب وام، واخت من أب وعصبة، للاخت من الأب والام النصف بلا خلاف، والباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين. وقال جميع الفقهاء: لاخت للأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وقيام الدليل على بطلان القول بالعصبة. ولأن الاخت من الأب والام تجمع السببين، والاخت من الأب لها سبب واحد، فهي أولى بالباقي. وقوله تعالى: (وان كانتا إثنتين فلهما الثلثان) (5). ________________________________________ (1) الكافي 7: 88، والفقيه 4: 196، والاستبصار 4: 166. (2) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 90 - 91، والسراج الوهاج: 326، والوجيز 1: 262، ومغني المحتاج 3: 19، وبداية المجتهد 2: 346، وأسهل المدارك 3: 296، وفتح الباري 12: 21. (3) انظر الكفاي 7: 112 حديث 1 - 8 والفقيه 4: 207 حديث 701، والتهذيب 9: 309 حديث 1104 و 1110. (4) مختصر المزني: 138 - 139، والمجموع 16: 83 و 97، وكفاية الاخيار 2: 16 و 17، والسراج الوهاج: 322، ومغني المحتاج 3: 11، والمغني لابن قدامة 7: 14، وبداية المجتهد 2: 339 و 340 وأسهل المدارك 3: 294، والمبسوط 29: 156. (5) النساء: 176. ________________________________________