وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] وهاهنا ولد وهي البنت، فمن أعطاها مع وجود الولد فقد خالف الظاهر. مسألة 56: بنت واحدة واخت لأب وام أو لأب، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها. وقال الفقهاء: الباقي للاخت بالتعصيب (1). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 57: ولد الولد يقوم مقام الولد، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به. فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو انثى. وولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو انثى، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب به. مثال ذلك: بنت ابن وابن بنت، لبنت الابن الثلثان، ولابن البنت الثلث. ثم الأقرب يمنع الأبعد، والأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه، ذكرا كان أو انثى. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: ولد الولد يقوم مقام الولد (2). ومعناه: لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي (3). وقد مضى الخلاف فيه. وبنت الابن تأخذ النصف وان كان معها اخوها كان للذكر مثل حظ ________________________________________ (1) أحكام القرآن للجصاص 2: 93، والمبسوط 29: 157، وتبيين الحقائق 6: 236، والمحلى 9: 256، والمجموع 16: 84. (2) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 80، وكفاية الاخيار 2: 13، والوجيز 1: 261، والسراج الوهاج: 324، ومغني المحتاج 3: 14، وفتح الباري 12: 16، والمبسوط 29: 141، وتبيين الحقائق 6: 234، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 8، والشرح الكبير 7: 48، والبحر الزخار 6: 351. (3) مختصر المزني: 138، والسراج الوهاج: 320، ومغنى المحتاج 3: 5. ________________________________________