وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] فوقهن الثلثان (1). دليلنا: إجماع الفرقة وإجماع الامة في عصرنا، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض. وقوله تعالى: (فان كن نساء فوق اثنتين) (2) لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين، ولايجوز أن تنزل الآية على سبب، ولا يدخل السبب فيها. وأيضا قبل: قوله (فوق) صلة، مثل قوله تعالى: (فاضربوا فوق الأعناق) (3) والمعنى: اضربوا الأعناق. وروى جابر: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ومعها ابنتان، فقالت: هاتان بنتا سعد بن ربيعة قتل يوم احد معك، وان عمهما أخذ جميع مالهما وميراثهما، أفترى والله لا تنكحان ولامال لهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (يقضي الله في ذلك)، فنزل قوله تعالى: (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - إلى قوله - فان كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (4) فقال صلى الله عليه وآله: (يا جابر ادع الي المرأة وصاحبها)، قال: فدعوتهما، فقال صلى الله عليه وآله: (إعطهما الثلثين، للام الثمن، وما يبقى فلك) (5). ووجه الدلالة أنهما كانتا إثنتين، فقال: إعطهما الثلثين. مسألة 47: بنت وبنت انب وعصبة. المال للبنت، النصف بالتسمية، ________________________________________ (1) أحكام القرآن للجصاص 2: 80 و 81، والمبسوط 29: 139، والمحلى 9: 255، والمجموع 16: 80، وبداية المجتهد 2: 334. (2) النساء: 11. (3) الأنفال: 12. (4) النساء: 11. (5) سنن أبي داود 3: 121 حديث 2892، وسنن الترمذي 4: 414 حديث 2092، وسنن ابن ماجة 2: 908 حديث 2720 والسنن الكبرى 6: 229، وفي البعض منها باختلاف يسير في لفظ الحديث فراجع. ________________________________________