وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] مسألة 44: فان كان معهم أخ آخر فمثل ذلك. وعندهم تعول إلى سبعة عشر (1). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 45: بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين (2). دليلنا: ما قلناه سواء. وهذه المسألة يقال لها المنبرية (3)، التي قال فيها: (صار ثمنها تسعا) (4). ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف (6)، وللثلاث فما ________________________________________ (1) المبسوط 29: 202، والمجموع 16: 94، والسراج الوهاج: 333، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين: 97، وأسهل المدارك 3: 309، والشرح الكبير 7: 74. (2) المجموع 16: 94 والسراج الوهاج: 333، ومغني المحتاج 3: 33، وفتح المعين في شرح قرة العين: 97، وأسهل المدارك 3: 310، والخرشي 8: 211، والمغني لابن قدامة 7: 36، والشرح الكبير 7: 75، والمبسوط 29: 202، واللباب 3: 332. (3) قيل في سبب تسميتها بالمنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب عنها. انظر المجموع 16: 94 وغيره. (4) أحكام القرآن للجصاص 2: 9، والمجموع 16: 94 واسهل المدارك 3: 309، والخرشي 8: 211، وفتح المعين: 97، والشرح الكبير 7: 75. (5) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 79، والسراج الوهاج: 323، وكفاية الاخيار 2: 15، والوجيز 1: 261، ومغني المحتاج 3: 13، والمبسوط 29: 139 و 141، واللباب 4: 316، والنتف 2: 832، وأحكام القرآن للجصاص 2: 80، والمحلى 9: 254 - 255، وبداية المجتهد 2: 334، والمغني لابن قدامة 7: 9، والشرح الكبير 7: 47. (6) أحكام القرآن للجصاص 2: 80، والمجموع 16: 79 و 80 وبداية المجتهد 2: 334، والشرح الكبير 7: 47. ________________________________________