وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] الثلث (1). وهذا حكم يختص ولد الام بلا خلاف. وأما كلالة الأب، فقوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد، وله، وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد) (2) فنص على الكلالة إذا لم يكن ولد، وأضمر الوالدين، لأنه جعل ميراث الاخت كله له إذا لم يكن له ولد، والأخ لا يرث إلا مع عدم الوالدين، فكأنه تعالى قال ان امرؤ هلك ليس له ولد ولاوالدان يكون ورثته كلالة. وعلى المسألة إجماع، لأنه روي عن أبي بكر أنه قال: الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد (3). وروي عن عمر أنه قال: إني استحيي أن اخالف أبا بكر في الكلالة (4). وروي عن علي عليه السلام مثله (5). وسميت الكلالة كلالة لأنه ليس معها علو ولانزول، لا يعلو ولا ينزل، وهو الوسط. قال أبو عبيدة: الكالة إذا لم يكن معه طرفاه، وقال أبو عبيدة: يقال تكلله النسب إذا أحاط به، ومن هذا سمي الاكليل إكليلا لأنه يحيط بالرأس ________________________________________ الباري 12: 4، والشرح الكبير 7: 54. (1) النساء: 12. (2) النساء: 176. (3) سنن الدارمي 2: 365 - 366، والسنن الكبرى 6: 223، والكشاف 1: 486، والمحلى 9: 298، والمجموع 16: 89، والمغني لابن قدامة 7: 6، والشرح الكبير 7: 57، والمبسوط 29: 151، وجامع البيان للطبري 4: 191، وتلخيص الحبير 3: 89. (4) سنن الدارمي 2: 365 - 366 والسنن الكبرى 6: 223 و 224، وأحكام القرآن للجصاص 1: 86، وجامع البيان للطبري 4: 192، والتفسير الكبير 9: 222، والمبسوط 29: 151، والمحلى 9: 298. (5) المجموع 16: 89. ________________________________________