وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] وعمر، وزيد وابن عباس لايورثونه (1) وبه قال الشافعي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2)، إلا أن من قول أبي حنيفة: أن المجنون، والمغلوب على عقله، والصبي، والعادل إذا قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا (3)، وكان عطاء ومالك، والزهري، وأهل المدينة يورثون قاتل الخطاء من المال دون الدية (4). وكان أهل البصرة يورثونه من المال والدية معا. وقال أبو حنيفة: إن كان القتل بالمباشرة فأنه لا يرثه، إلا في ثلاثة: الطفل، والمجنون، والمعادل إذا رمى في الصف ففتل واحدا من المقاتلة. فاما بالسبب، مثل أن لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان، أو نصب سكينا فعثر به إنسان فمات، أو ساق دابة أو قادها فرفست فقتله (5) فانه يرثه (6) فأما إن كان راكبا على الدابة فرفسها وقتلت إنسانا فانه لا يرثه (7). وقال أبو يوسف ومحمد: يرث من الذي قتلته الدابة، وإن كان راكبا (8). دليلنا: إجماع الفرقة. ________________________________________ (1) سنن الدارمي 2: 385، والسنن الكبرى 6: 220، والمغني لابن قدامة 7: 163، والشرح الكبير 7: 219. (2) الام 4: 73، ومختصر المزني: 138، والوجيز 1: 267، والمجموع 16: 61، والمغني لابن قدامة 7: 163، واللباب 3: 315، والمبسوط 30: 46 و 47، والفتاوي الهندية 6: 454، وكفاية الاخيار 2: 12، والشرح الكبير 7: 219، وحاشية رد المحتار 6: 767، ونيل الأوطار 6: 195، والبحر الزخار 6: 367. (3) المبسوط 30: 48، والمجوع 16: 61، والبحر الزخار 6: 368. (4) المبسوط 30: 47، والمغني لابن قدامة 7: 163، ونيل الأوطار 6: 195، والشرح الكبير 7: 220، وبداية المجتهد 2: 360، والبحر الزخار 6: 367. (5) في النسخة الحجرية: فقتلت. (6) الفتاوى الهندية 6: 454، وحاشية رد المحتار 6: 767، والمغني لابن قدامة 7: 164، والمجموع 16: 61، والشرح الكبير 7: 219 و 220، والبحر الزخار 6: 367 و 368. (7) الفتاوى الهندية 6: 454، والمجموع 16: 61. (8) الفتاوى الهندية 6: 454، والمجموع 16: 61 و 62، والبحر الزخار 6: 367. ________________________________________