وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] وقال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، عمدا كان أو خطاء، لمصلحة أو لغير مصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو بط (1) جرحه (2) فمات، وسواء كان قتل مباشرة، أو بسبب جناية أو غير جناية، وسواء كان حاكما شهد عنده بالقتل أو بالزنا وكان محصنا، أو اعترف فقتله. وسواء كان عادلا (3) فرماه وقتله في المعركة (4). وبه قال في الصحابة: علي - عليه السلام - على ما رواه عنه عبد الله بن عباس، وفي التابعين: عمر بن عبد العزيز، وفي الفقهاء: أحد، أطلقوا بأن القاتل لا يرث بحال (5). ومن أصحاب الشافعي من قال: أن كان جناية لارثه، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة أو قتل الخطاء الذي يوجب الدية والكفارة، أو قتله مسلم في دار الحرب، فوجب الكفارة (6). وقال أبو اسحاق: ان كان موضع التهمة فانه لا يرثه، مثل أن يكون حاكما فشهد عنده بقتل ابنه عمدا، أو بالزنا وكان محصنا فقتله، فانه لا يرثه. فان هاهنا تهمة التزكية، لأن إليه تزكية العدول، فأما إن اعترف فانه يرثه فانه ليس بمتهم (7) قال أبو حامد: وهذان ليسا بشئ. واختلفوا في قاتل الخطاء، فكان علي - عليه السلام - على مارووه عنه - ________________________________________ (1) البط: شق الدمل والخرج ونحوهما. انظر النهاية 1: 135. (2) في النسخة الحجرية: يطلى جراحه. (3) زاد في بعض النسخ (أو باغيا). (4) المجموع 16: 61، والوجيز 1: 267، والام 4: 72 - 73، ومغني المحتاج 3: 25، والسراج الوهاج: 329، وكفاية الاخيار 2: 12، وبداية المجتهد 2: 354، والمغني لابن قدامة 7: 162 و 164، والبحر الزخار 6: 367، ونيل الأوطار 6: 195. (5) المجموع 16: 61 والمغني لابن قدامة 7: 162 و 163. (6) المجموع 16: 61، والسراج الوهاج: 329. (7) المجموع 16: 61، وبداية المجتهد 2: 354. ________________________________________