وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 13 ] مخصوصا يجب تخصيص أولها. فان قالوا: يحمل على أن بعضهم أولى ببعض الذين بينهم في آية الفرائض في سورة النساء (1)، لأنه قال: (في كتاب الله) (2). قيل: وهذا أيضا تخصيص بلا دليل، وقوله: (في كتاب الله) يعني حكم الله، وذلك عام في جميع ما قلناه. وروى واثلة بن الأسقع (3): أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: (تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه) (4). وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله جعل ميراث ولد الملاعنة لامه (5). وفي بعض الأخبار والعصبة بعدها (6). وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: (ولد الملاعنة امه، أبوه وامه) (7) فجعل امه أباه، فينبغي أن تأخذ الميراث بالإبوة والامومة. وروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - دخل على سعد ليعوده، فقال سعد: ________________________________________ (1) النساء: 11. (2) الأحزاب: 6. (3) واثلة بن الاسقع بن كعب بن عامر بن ليث الليثي، أسلم قبل تبوك وشهدها، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وأبي هريرة وام سلمة وغيرهم. مات سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وخمس سنين. تهذيب التهذيب 11: 101. (4) سنن الترمذي 4: 429 حديث 2115، وسنن أبي داود 3: 125 وحديث 2906، وسنن ابن ماجة 2: 916 حديث 2742، وسنن الدارقطني 4: 89 حديث 68 - 69 ومسند أحمد بن حنبل 3: 490، والسنن الكبرى 6: 259، ومستدرك الحاكم 4: 341، وفي بعض هذه المصادر (تحرز). (5) سنن أبي داود 3: 125 حديث 2908، ومسند أحمد بحنبل 2: 216، والسنن الكبرى 6: 259. (6) سنن أبي داود 3: 125 حديث 907 و 2908 وسنن الدارمي 2: 361، والسنن الكبرى 6: 259، ومستدرك الحاكم 4: 341. (7) رواه ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللئالي 1: 226 حديث 117 بطريق من طرقه المذكورة فلاحظ. ________________________________________