وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 11 ] آخرين، قال: حدثنا حماد (1)، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد ابن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لامولى له، أرث ماله وأفك عاينه، والخال مولى من لامولى له، يرث ماله ويفك عاينه) (2). مسألة 3: إذا مات وخلف بنتا، أو اختا، أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة، فللبنت أو الاخت النصف بالتسمية، وللزوج أو الزوجة سهمهما، والباقي يرد على البنت أو على الاخت، ولا يرد على الزوج و الزوجة بحال، وليس للعصبة والمولى معهما شئ على حال، وروى ذلك عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود (3). وأبو حنيفة وأصحابه هذا مذهبهم، لا يختلفون في الرد، لكن اختلفوا في تخصيص بعضهم دون بعض. فذهب علي عليه السلام إلى أنه يرد على هؤلاء إلا الزوج والزوجة، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب (4)، كما نقول، ولا يرد على الاخت من الأب مع الاخت للأب والام، وكذلك نقول، ولا على ________________________________________ (1) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو اسماعيل البصري الارزق ولد عام (98) وروى عن ثابت البناني وانس بن سيرين وبديل بن ميسرة وغيرهم وعنه سليمان بن حرب وابن المبارك وابن وهب القطان وجماعة مات سنة 179 هجرية. تهذيب التهذيب 3: 9. (2) سنن أبي داود 3: 123 حديث 2900، وسنن الدارقطني 4: 85 حديث 57، والسنن الكبرى 6: 214، والمستدرك للحاكم 4: 344، وفي بعض المصادر أبدل كلمة (عاينه) بكلمة (عانه). (3) شرح معاني الآثار 4: 400 و 401، وبداية المجتهد 2: 346، والمغني 7: 87، والمجموع 16: 114، وعمدة القاري 23: 247، والبحر الزخار 6: 358، والشرح الكبير 7: 76 و 77. (4) سنن الدارمي 2: 361، وشرح معاني الآثار 4: 400، وبداية المجتهد 2: 346، والمغني لابن قدامة 7: 87، والمجموع 16: 114، وعمدة القاري 23: 236 و 247، والبحر الزخار 6: 354، والشرح الكبير 7: 76 و 77. ________________________________________