وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] بسواء (1) ولم يفصل، فمن فصل فعليه الدلالة، وما اعتبره ضرب من القياس، وعندنا لا يجوز. مسألة 117: إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة، كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال (2). دليلنا على ذلك: الاية (3)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل، ولانه إذا كان الثمن أكثر، كان ما يقابله مثلا بمثل، والفاضل ثمن الفضل والغلافة مثل ما قلناه فيما تقدم. مسألة 118: فان باع بالسيف بغير جنس حليته، مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير، أو يكون محلى بذهب فباعه بدراهم، كان ذلك صحيحا على كل حال. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قلناه (4). والثاني: لا يجوز، لانه بيع وصرف، وهما عقدان مختلفان في الاحكام، فلم يجز الجمع بينهما في عقد واحد (5). دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وكذلك المسألة الاولى. ________________________________________ (1) المتقدم في المسألة السابقة فلاحظ. (2) الام 3: 33، والمجموع 10: 364، وبداية المجتهد 2: 195. (3) البقرة: 275. (4) و (5) الام 3: 33، والمجموع 10: 364. (6) البقرة: 275. (7) الكافي 5: 249 حديث 23، والتهذيب 7: 112 حديث 485 وص 114 حديث 492، والاستبصار 3: 97 حديث 335. ________________________________________