وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] مسألة 115: إذا باع مائة دينار جياد ومائة دينار ردية، بمائتي دينار وسط، كان ذلك جائزا. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (1)، لان المائة الجيدة تأخذ من المائتين أكثر مما تأخذ الردية فيؤدي إلى التفاضل، كما قال في مدي عجوة (2). دليلنا: الاية (3)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. وقوله عليه السلام: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء " (4) وهذا باعه سواء بسواء، فيجب أن يكون جائزا. مسألة 116: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين، وبدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسر، بدرهمين صحيحين، أو مكسرين. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لمثل، تعليله في مدي عجوة بمدي عجوة (5). وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين، جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، لان أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة، وأجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة، فإذا قسم أحدهما على الاخر على قدر أجزاء المقسوم أحذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الاخر من عوضه، فلا يؤدي إلى التفاضل. دليلنا: الاية (6)، ودلالة الخبر المتناول في جواز بيع الذهب بالذهب سواء ________________________________________ (1) مختصر المزني 78، والوجيز 1: 137، والمجموع 10: 306 و 314 و 318، وفتح العزيز 8: 173. (2) العجوة: وهو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب الى السواد من غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النهاية 3: 188 مادة " عجا ". (3) البقرة: 275. (4) صحيح البخاري 3: 97. (5) المجموع 10: 306 و 365 - 366، و 383 - 385. (6) البقرة: 275. ________________________________________