وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 450 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 356: قال الشافعي: يكره أن يقال لمن لم يحج: " صرورة " لقوله عليه السلام: " لا صرورة في الاسلام " (1). ويكره أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، لأن الوداع المفارقة والعزم على أن لا يعود (2). ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا: صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه (3). ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه (4). ويكره أن يقال: شوط، ودور، بل يقال: طواف، وطوافان (5). ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة شئ من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة، ولفظة شوط وأشواط، (6) والأولى أن تكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. مسألة 357: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية، الذي لم يشتد، ولم يتغير، لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس ترك المبيت بمنى من أجل السقاية، وإنه يشرب النبيذ (7). ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل براءة الذمة. ________________________________________ (1) سنن البيهقي 5: 164، وسنن أبي داود 2: 141 حديث 1729، والمجموع 7: 119، ومسند أحمد بن حنبل 1: 312. (2) المجموع 8: 281. (3) سنن البيهقي 5: 164. (4) المجموع 8: 46. (5) الأم 4: 176، والمجموع 7: 119 و 8: 55. (6) كثيرة منها في الكافي 4: 305 و 429 حديث 1 و 2 و 3 و 12 و 14، والفقيه 2: 248 حديث 1193 و 1194، والتهذيب 5: 87 و 134 و 135 حديث 290 و 441 وحديث 445، والاستبصار 2: 173 و 227 و 240 حديث 572 و 783 و 785 و 835. (7) المجموع 8: 271، وسنن البيهقي 5: 147، ومغني المحتاج 1: 511. ________________________________________