وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 449 ] وقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق " (1). وأما الصيد، فما بيناه من أن حكم العمد والنسيان سواء يوجبه (2). مسألة 353 المستحب للمكي، والمتمتع، ولمن يحرم من دويرة أهله، إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى، ولا يقيم بعد إحرامه، وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم ويقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما (4). دليلنا: عمل الطائفة، وطريقة الاحتياط، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه. مسألة 354: إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل، فأصاب رأسه فقتله، فعليه الجزاء. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه (6). دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. مسألة 355: إذا حلب لبن صيد ضمنه. وبه قال الشافعي (7). وقال أبو حنيفة: إن نقص بالحلب ضمنه، وإلا لم يضمن (8). ________________________________________ (1) صحيح البخاري 7: 59، وسنن ابن ماجة 1: 658، وسنن الدارمي 2: 171، ومسند أحمد ابن حنبل 1: 118، وسنن النسائي 6: 156، والخصال للشيخ الصدوق: 94. (2) انظر المسألة (258). (3) الأم 2: 211، والمجموع 7: 181. (4) المبسوط للسرخسي 4: 32. (5) الوجيز 1: 129، والمجموع 7: 443، ومغني المحتاج 1: 525، وفتح العزيز 7: 509. (6) المبسوط 4: 103، والفتاوى الهندية 1: 251، وبدائع الصنائع 2: 211، والبحر الزخار 3: 316. (7) المجموع 7: 319 و 436، ومغني المحتاج 1: 525. (8) اللباب 1: 219، وبدائع الصنائع 2: 203، وتبيين الحقائق 2: 66، والمجموع 7: 319. ________________________________________