وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 212 ] المذبوح - وخرج منه الدم، وإلا لم يؤكل لحمه. ولا تمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم. وليس البلوغ شرطا في صحة الذبح، بل جاز أن يذبح الصبيان. ذكر الاطعمة: الطعام على ضربين: نجس وغير نجس. فالنجس حرام وهو على ضربين: نجس بمباشرة الكفار، ونجس بوقوع النجاسة فيه. فالاول: يحرم على كل حال، وعلى هذا لا يؤاكل أصحابنا أحدا من سائر الكفرة على اختلافهم. والثاني على ضربين، أحدهما: تزيل النار حكم نجاسته، والاخر لا تزيله. فالاول ما وقع فيه الدم من المرق فاغلي، فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله. فأما ما يقع فيه شراب محرم فقد روي أنه لا يؤكل المرق، بل يغسل اللحم والتوابل، ويؤكل 1. والاحوط اجتنابه. ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الانثيان. ويكره أكل الكلى. فأما أجنة ما يؤكل لحمه: إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته، فإن أشعر أو أوبر، وامه مذكاة - فذكاته ذكاة امه إذا لم تلجه الروح. فإن ولجته الروح: فلابد من تذكيته. وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته، فلا يحل أكله. ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما لحقته الذكاة. وما يقطع مما ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 2: 1056، باب 38 من أبواب النجاسات، ح 8. ________________________________________