وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 211 ] ولا يؤكل - على هذا - جوارح الطير. واعلم، أن الصيد على ضربين: أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب، أو الفهد، أو الصقر، أو الباز، أو النشاب، أو الرمح، أو السيف، أو المعراض، أو الحبالة، أو الشبك. والاخر: ما يصاد بالبندق، والحجارة، والخشب. فالاول أكله - إذا لحق ذكاته - حل، إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا وإن أكل منه الكلب نادرا حل، وإن اعتاد الاكل لم يحل منه إلا ما يذكى. والثاني: لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته، وهو بخلاف الاول، لانه مكروه. وقد روي تحريم ما يصاد بقس 1 البندق 2. وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح، إذا سمى القاتل 3. فأما ما يؤخذ من البيض ولا يعلم أي بيض هو، فإنه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وبيض ما يؤكل لحمه - ميتا كان أو حيا أو مذكى -. وأما الجراد فصيده ذكاته. ذكر الذبائح: لابد في ذلك من التسمية، والتوجه إلى القبلة، وأن يكون المتولي لذلك مسلما. ولا يفصل الرأس إلا بعد الذبح 4. فإن تحرك - إذا ذبح ________________________________________ (1) القس: تتبع الشئ وطلبه. الصحاح 3: 963. (2) راجع وسائل الشيعة 16: 283، نصوص باب 23 من أبواب الصيد. (3) انظر وسائل الشيعة 16: 273 - 274، باب 16 من أبواب الصيد، ح 2 و 3. (4) وفي نسخة: " الرد ". ________________________________________