وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 570 ] فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا. فإن قيل: لم يقع التصريح في الآية بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث. قلنا: اللفظ يحتمل الميراث وغيره فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. ومما يمكن أن يعارض به الخصوم في رواياتهم التي يتأولونها (1) وتوجد في كتبهم ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: المرأة تحوز ميراث ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها (2)، فأخبر أنها تحوز جميع ميراث بنيها (3)، ولا يجوز جميعه إلا بالرد عليها دون التسمية. ومما يمكن أن يعارضوا به أيضا ما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها (4)، وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، ولا يكون لها الجميع إلا بالتسمية والرد. ومما يمكن أيضا أن يعارضوا به ما يروونه عن سعد أنه قال للنبي (صلى الله عليه وآله): إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا بنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، (5). ووجه الدلالة من الخبر أنه قال: ليس يرثني إلا بنتي ولم ينكر عليه النبي (صلى الله ________________________________________ (1) في " ألف " يتناولونها. (2) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 916 ح 2742 مسند أحمد: ج 3 ص 490 و ج 4 ص 107، سنن الترمذي: ج 4 ص 429 ح 2115 سنن الدارقطني: ج 4 ص 89 ح 68، سنن أبي داود: ج 3 ص 125 ح 2906. (3) في " ألف " و " ب ": بنتها. (4) سنن أبي داود: ج 3 ص 125 ح 2907، جامع الأصول (لابن الأثير): ج 10 ص 374 ح 7380، سنن الدارمي: ج 2 ص 364، سنن البيهقي: ج 6 ص 259. (5) صحيح البخاري: ج 4 ص 3، سنن البيهقي ج 6 ص 269 و ج 7 ص 467. ________________________________________