وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 569 ] وروى مخالفونا ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس وابن مسعود وبه قال الثوري والشعبي والنخعي (1) ولم يرد ابن مسعود (2) أيضا على ولد الأم مع الأم ولا على الجدة (3) مع ذي رحم له سهم ولا على بنات الابن مع البنت ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم. وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل من السهام لبيت المال، وبه قال الشافعي ومالك وداود وكثير من أهل الحجاز (4). ومن تأمل هذا الموضع علم أن الإمامية منفردة فيه عمن وافقها في الرد من أهل العراق وغيرهم لأن أولئك راعوا العصبة والإمامية لا تراعيها، وترد على كل حال، والوجوه إذا تؤملت عرفت موضع انفراد الإمامية. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: إجماع الطائفة، وقد بينا أنه حجة. ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (5)، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى بالميراث، وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال، وأصحاب السهام أيضا غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته ________________________________________ (1) المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 46، الشرح الكبير: ج 7 ص 75 المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 192. (2) الشرح الكبير: ج 7 ص 75، المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 192 المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 46. (3) في " ألف " و " ب ": الجد. (4) بداية المجتهد: ج 2 ص 381، الشرح الكبير: ج 7 ص 76، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 46 و 47، المبسوط (للسرخسي): ج 29 ص 193. (5) سورة الأنفال: الآية 75. ________________________________________