[ 531 ] عبد العزيز قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه (1). وقد روى من يخالفنا في قتل السارق إذا تكررت سرقته أخبارا (2) معروفة فكيف ينكرون علينا ما هو موجود في رواياتهم؟ ومن يتأول تلك الأخبار على أنه يجوز أن يكون القتل فيهما للقود لا للسرقة تارك للظاهر بعيد للتأويل والظاهر يقضي عليه ويبطل قوله. (مسألة) [ 295 ] [ لو اشترك جماعة في السرقة ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (3). دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. وأيضا قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (4) والظاهر يقتضي أن القطع إنما وجب بالسرقة المخصوصة وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع. ________________________________________ (1) المغني (لابن قدامة) ج 10 ص 271 الشرح الكبير ج 10 ص 294. (2) سنن البيهقي ج 8 ص 272 سنن أبي داود: ج 4 ص 142 ح 4410 جامع الأصول (لابن الأثير): ج 4 ص 322 ح 1890 و 1891 كنز العمال: ج 5 ص 383 و 538 و 555 ح 13861 و 13934. (3) المجموع: ج 20 ص 83. (4) سورة المائدة: الآية 38. ________________________________________