[ 530 ] (مسألة) [ 294 ] [ تكرار السرقة ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام رأيه، فإن سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت عنقه. وليس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل لأن الشافعي يقول: إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، وإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى (1). وأبو حنيفة يذهب إلى أن رجله اليسرى تقطع في الثانية، وفي الثالثة يحبس (2)، فكأن أبا حنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطع إلا أنه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك. وقوله أقرب إلى أقوالنا على كل حال، وانفرادنا بالترتيب الذي رتبناه ظاهر. ومما يمكن أن يعارضوا به أن قتل السارق موجود في رواياتهم لأنهم يروون عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) قتل السارق في الخامسة (3). وقد روى مخالفونا في كتبهم أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعمر بن ________________________________________ (1) المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 271، الشرح الكبير: ج 10 ص 294، بداية المجتهد: ج 2 ص 489، المجموع: ج 20 ص 103، الهداية على البداية: ج 2 ص 126. (2) الهداية على البداية: ج 2 ص 126. (3) سنن أبي داود: ج 4 ص 142 ح 4410 سنن البيهقي: ج 8 ص 272، جامع الأصول (لابن الأثير): ج 4 ص 322 ح 1890، سنن الدارقطني: ج 3 ص 180 ح 289. ________________________________________