[ 524 ] يقتضي ثبوته، وما ندعي ثبوت الاحصان فيه ويخالفوننا في ثبوته نرجع (1) إلى دليل إجماع الطائفة. (مسألة) [ 289 ] [ الزنا بذات محرم ] ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة والثوري: فيمن عقد على ذات محرم ووطئ إنه لا يحد ويعزر (2). وقال أبو يوسف ومحمد: يحد إذا علم بتحريمها عليه (3). وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد به وإن لم تعلم هي بذلك، وإن كانت هي قد علمت وهو لا يعلم ألحقت به الولد وأقيم عليه الحد (4). وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة ________________________________________ (1) في " ألف " و " ب ": في ثبوته. (2) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 153، المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 152، الشرح الكبير: ج 10 ص 186 المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 85 المحلى: ج 11 ص 253 الهداية على البداية: ج 2 ص 102. (3) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 151 المغني (لابن قدامه): ج 10 ص 152، الشرح الكبير: ج 10 ص 186 المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 85 المحلى: ج 11 ص 253 الهداية على البداية: ج 2 ص 102. (4) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 153. ________________________________________