وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 513 ] وفي السن خمسمائة درهم (1)، وفي الثنية خمسمائة درهم (2) (3). وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع (4)، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء (5). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا ولم يعلم به، ما ديته؟ قال: يؤدي ديته، ويستغفر ربه (6). واليد الشلاء فيها ثلث الدية (7). فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فإن أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما، واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية (8). ________________________________________ (1): الكافي: 7 / 333 ح 6، وص 334 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29 / 298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 و ح 4. وانظر مصادر الهامش الآتي. (2): ليس في (أ) و (د). (3): أنظر الكافي: 7 / 333 ح 7، والتهذيب: 10 / 255 ح 39، والاستبصار: 4 / 289 ح 2، عنها الوسائل: 29 / 298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ح 3، وص 344 ب 38 ح 3. (4): عنه المستدرك: 18 / 380 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7 / 342 صدر ح 12، والتهذيب: 10 / 256 صدر ح 45 نحوه، عنهما الوسائل: 29 / 349 - أبواب ديات الأعضاء ب 41 ح 1. وسيأتي مثله في ص 532 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (5): الكافي: 7 / 328 صدر ح 11، والفقيه: 4 / 102 ح 6، والتهذيب: 10 / 257 صدر ح 49، والاستبصار: 4 / 291 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29 / 346 - أبواب ديات الأعضاء - ب 39 ح 4، وص 348 ح 9. (6): عنه المستدرك: 18 / 309 ح 4. (7): عنه المستدرك: 18 / 371 ح 3. وفي الكافي: 7 / 318 ح 4، والتهذيب: 10 / 270 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29 / 332 - أبواب ديات الأعضاء - ب 28 ح 1. وفي دعائم الاسلام: 2 / 436 ح 1520 باختلاف في اللفظ أيضا. وسيأتي في ص 528 مثله. (8): عنه المستدرك: 18 / 286 ح 1. وفي الكافي: 7 / 284 ح 7، والفقيه: 4 / 116 ح 1، والتهذيب: 10 / 240 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 29 / 186 - أبواب قصاص الطرف - ب 25 ح 1. ________________________________________