وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 512 ] وفي ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية (1)، وفي السن الأسود ثلث دية السن (2)، فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السن (3). فإن شج رجل رجلا موضحة (4) ثم طلب فيها (5) فوهبها له، ثم انتقضت به (6) به (7). فقتلته، فهو ضامن للدية إلا (8) قيمة الموضحة، لأنه وهبها له (9) ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وإذا (10) كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (11). ________________________________________ (1): عنه المختلف: 816. (2): عنه المختلف: 805. وفي التهذيب: 10 / 275 ضمن ح 19 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29 / 287 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ضمن ح 13. وسيأتي في ص 528 مثله. (3): عنه المختلف: 805. وفي الفقيه: 4 / 59 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وكذا في المسالك: 2 / 502 نقلا عن المصنف. وانظر الكافي: 7 / 333 ذيل ح 5، والتهذيب: 10 / 300 ضمن ح 26، والوسائل: 29 / 298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ضمن ح 1. (4): الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم، أي بياضه (مجمع البحرين: 2 / 514 - وضح -). (5): (منها) ب. (6): إنتقض الأمر بعد الاستقامة: فسد (مجمع البحرين: 2 / 363 - نقض -). (7): ليس في (أ) و (د). (8): (لولا) أ، ب، د. (9): ليس في (ج) و (المستدرك). (10): (وإن) أ، د. (11): عنه المختلف: 816 صدره، والمستدرك: 18 / 407 ذيل ح 14 ذيله، وص 409 ح 1 صدره. وفي الكافي: 7 / 327 ح 8 مثله، وفي التهذيب: 10 / 292 ح 12 صدره، وفي ص 289 ح 1، والفقيه: 4 / 124 ح 1 نحو ذيله، عنها الوسائل: 29 / 380 - أبواب الشجاج والجراح - ب 2 ح 9 و ح 10، وص 387 ب 7 ح 1. ________________________________________