وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 461 ] ومن كان شريكا (1) في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال (2)، ينظر (3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى (4) العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله (5). واعلم أن (6) من أعتق رجلا سائبة (7)، فليس عليه من جريرته (8) شئ ولا له (9) من ميراثه شئ، وليشهد على ذلك. ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له (10)، (11). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن أعتق (12). وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه (13). ________________________________________