[ 460 ] ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت (قيمة العبد) (1) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على (2) وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه (3). وإن كان (4) ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا الشاهد مرضيا، لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه (5)، واستسعى (6) العبد فيما كان لغيره من الورثة (7). وإذا كانت بين الرجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي (للذي لم يعتق) (8): لا أريد أن تقومني، ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان،، ولا ينبغي له (9) أن يستخدمها، ولكن يقومها فيستسعيها (10). ________________________________________