وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 399 ] وإذا كان بين رجلين درهمان فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما بيني وبينك قد (2) أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان (3). وإذا شهد رجل (4) على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهو نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (5)، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره (6)، وإذا حضر فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما (7). وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشئ من يدي (8) مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، فإن لم يكن الشئ (9) في يدي أحد ________________________________________ 1 - ليس في " أ " و " ب " و " د ". 2 - ليس في " أ " و " د ". 3 - عنه المستدرك: 13 / 444 ح 1. وفي الفقيه: 3 / 22 ح 8، والتهذيب: 6 / 208 ح 12، وص 292 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 18 / 450 - أبواب الصلح - ب 9 ح 1. 4 - ليس في " أ " و " د ". 5 - عنه المستدرك: 17 / 442 ح 1 وعن فقه الرضا: 261 مثله. وكذا في الفقيه: 3 / 42 ح 1، عنه الوسائل: 27 / 404 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 5. 6 - عنه المستدرك: 17 / 442 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الفقيه: 3 / 42 صدر ح 7 والتهذيب: 6 / 256 صدر ح 77، والاستبصار: 3 / 20 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27 / 402 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 1. 7 - عنه المختلف: 723 وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة " فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة "، وفي المستدرك: 17 / 443 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الكافي: 7 / 399 صدر ح 1 و ح 2: والفقيه: 3 / 41 صدر ح 3، والتهذيب: 6 / 256 ح 74 وصدر ح 75 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27 / 405 - أبواب الشهادات - ب 46 ح 1 - ح 3. 8 - " يد " ج. 9 - ليس في " أ " و " ج " و " د ". ________________________________________