وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 398 ] الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه (1). ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنج والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع، (2)، (ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) (3)، (4). ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما (5) لا يعود نفعه عليه (6). وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان (7) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (8). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 17 / 436 ح 2 وعن فقه الرضا: 261 مثله. وفي الكافي: 7 / 397 ح 1 و ح 4، والتهذيب: 6 / 245 ح 20 و ح 22، والاستبصار: 3 / 36 ح 1 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27 / 383 - أبواب الشهادات - ب 36 ح 1 و ح 4. وفي المختلف: 717 عن المصنف وأبيه ذيله. 2 - فقه الرضا: 260 مثله. وفي الفقيه: 3 / 25 ذيل ح 2 باختلاف يسير وانظر ص 27 ح 12، والكافي: 7 / 394 ح 4، وص 396 ح 9، والهداية: 75، والتهذيب: 6 / 242 ح 4، وص 243 ح 9، وص 258 ح 81، والاستبصار: 3 / 14 ح 1، وص 21 ح 3، عن معظمها الوسائل: 27 / 372 - أبواب الشهادات - ب 29 ح 3، وص 378 ب 32 ح 3، وص 379 ح 7، وص 380 ب 33 ح 1. 3 - ليس في " ب ". 4 - فقه الرضا: 261 مثله، وكذا في الفقيه: 3 / 41 صدر ح 6، والتهذيب: 6 / 256 صدر ح 76، وفي ص 255 ح 72 من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27 / 404 - أبواب الشهادات - ب 45 ح 1 و ح 2. 5 - " أن " أ، د. 6 - عنه المستدرك: 17: 430 ح 5 وعن فقه الرضا: 261 مثله، وكذا في الهداية: 75. وفي الفقيه: 3 / 27 ح 13، والتهذيب: 6 / 246 ح 28، والاستبصار: 3 / 15 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27 / 370 - أبواب الشهادات - ب 27 ح 3. 7 - " ويقسمان " ب، ج. 8 - عنه الوسائل: 18 / 452 - أبواب الصلح - ب 12 ح 1 وعن الفقيه: 3. 23 ح 12، والتهذيب: 6 / 208 ح 14، و ج 7 / 181 ح 10 مثله. ________________________________________