( 96 ) هذه الاجنة مرة أخرى في الرحم (1) . أقول : في المقام مطالب : (الاول) لا يبعد بطلان الزوجية او انتهائها بموت أحد الزوجين ، فإن المفهوم حسب المتفاهم العرفي قيامها بالاحياء دون الاموات ولا بين الاحياء والاموات ، فالميت كان زوجاً لا أنه بالفعل زوج للحي أو الحية ، وعليه فلا مجال لاستصحاب بقاء الزوجية ، لعدم بقاء الموضوع . وأما ما ورد من جواز غسل كل منهما للأخر إذا مات والنظر اليه فمع الغض عن تعارضه بغيره لا يستفاد منه بقاء الزوجية ، فإنه حكم تعبدي نلتزم به كما نلتزم بولاية الزوج على زوجته الميتة لأجل النص . والذي يؤكد أو يدل على ما ذكرنا استنكار المتشرعة وطء الزوج زوجته الميتة ، بل ارسل بعض الفقهاء حرمته ارسال المسلمات ، وتجويز بعض المعاصرين وطئها كأنه ناشٍ عن التعجيل في التأليف. ويدل على بطلان الزوجية بموت احداهما نكاح الخامسة فور موتها أو تزويج اختها ، فتدبر ولاحظ ص327 ج2 من كتابنا حدود الشريعة حول حكم وطء الزوجة الميتة . (الثاني) : بناء على بطلان الزوجية لا يجوز نقل تلك النطفة إلى رحم الزوجة بعد موت زوجها إلا بناء على الاستصاحب التعليقي الذي لا نقول به . ويلحق بموت الزوج في الحكم طلاق الزوجة بل الحكم فيه أظهر ، ولا يبعد جوازه للزوج في العدة الرجعية ، فهو منه رجوع . ____________ (1) لاحظ ص194 وص195 وص199 الانجاب في ضوء الاسلام .