وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 91 ) الاجنبي فالولد ولد الزوج لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) ، وإن لم يشتبه الحال بل علم ان الولد من نطفة الانبوبة المفروضة أنها من الاجنبي ـ كما إذا كان الزوج غائباً أو علم عدم قربه منها وان كان حاضراً أو كانت المرأة خلية غير مزوجة ـ فلا مورد هنا للحديث لاختصاصه بفرض الشك كما يأتي في المسألة الآتية . وليس الحديث وارداً فيإلحاق ولد الغير بالزوج، فإنه ظلم وباطل لا يقبله ارتكاز المتشرعة . ويمكن أن يقال : إن النطفة إذا لم تستقر في رحم المرأة بعقد صحيح شرعي لا ينسب الولد إلى صاحبها ولا يصح النسب بها ، كما ربما يظهر من كلمات بعض الفقهاء (2) . لكنها دعوى غير مدللة فإن المتقين أن ولد زنا لا يرث ولا يورث شرعاً ، وأما أنه ليس بولد فهذا لا دليل عليه ، بل هو ولد عرفاً وحقيقةً ، ولم يثبت اصطلاح خاص للشرع في الولد ، فالحق أن الرجل في المقام أب ووالد والولد ولده ويترتب عليهما جميع أحكام الابوة والبنوة حتى الميراث بعد عدم صدق الزنا في المقام . وبالجملة : لا فرق بين الرجل والمرأة في صدق الوالدين عليهما . (القسم الثالث) : نقل البييضة الملقحة ـ سواء كانت من الزوجين كما في القسم الاول أو من غيرهما كما في القسم الثاني إلى الرحم امرأة غير صاحبة البييضة ، سواء كانت مزوجة أو خلية . وحكمه التكليفي والوضعي يفهم مما ذكرنا في القسم الثاني بلا فرق ____________ (1) لاحظ ج19 و21 و26 من الوسائل نسخة الكومپيوتر وسيأتي أيضاً بيان المصادر في المسألة الآتية . (2) الفقه لاحظ ص206 ج 64 .