وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 332 ) والكسوة، ومن عدم ذكره فيهما. وهكذا الكلام في عدم تهيئة الادوية اللازمة. 3 ـ التفريق ليس واجباً على الاِمام مطلقاً، وإنما هو لرعاية حق المرأة، فلو لم ترافع الى الحاكم لم يجز له طلاقها، وان رافعت اليه، فإن كان زوجها واجداً أجبره على الانفاق أو الطلاق، وقد دل بعض الروايات المعتبرة على أنّ من كانت عنده إمرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرق بينهما(1). 4 ـ قيل: يجوز لها أنْ تأخذ من مال زوجها الممتنع ما تستحقه بدون إذنه، ولا بأس به من باب التقاص، نعم في الغائب غير الممتنع الاَحوط الاستئذان من الحاكم إنْ أمكن وإلاّ جاز للحرج. 5 ـ يجوز للحاكم أخذ مال الممتنع وبيعه لنفقتها اذا طالبت ورافعت، فإنّه ولي الممتنع. 6 ـ قيل: إنّ الطلاق باين غير رجعي. أقول: ويحتمل الرجوع في العدة إذا صار الزوج موسراً بعد ما كان معسراً أو تاب ورجع الى البذل، فتأمل. 7 ـ اذا تبين للزوجة اعسار الزوج هل لها الخيار لقاعدة لاضرر؟ فيه وجهان(2)، لكن الترافع الى الحاكم يدفع الضرر، إلاّ أنّ يجعل محل البحث فرض فقدان الحاكم الشرعي. 8 ـ اذا تعمد الزوج في اخفائه مصراً على عدم البذل أو لا يمكن للحاكم لبعد المكان ونحو ذلك اجباره جاز له طلاقها عند مراجعتها لاطلاق ____________ (1) جامع الاحاديث ج 21 ص 452 ـ 453. (2) لاحظ تفصيله ص104 وص105 ج31 الجواهر.