وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 331 ) منه(1). الفائدة الرابعة: فيما يترتب على عدم انفاق الزوج. في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق (عليه السلام) في قوله عزّ وجلّ: (ومَن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)(2) قال: إنْ انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرق بينهما(3). وفي صحيح أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الاِمام أنْ يفرق بينهما(4). أقول: ويؤيدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سنداً، ومقتضى قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)(5) عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزاً أو عناداً، بناء على أنّ علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية والانفاق لا كل واحدة منهما. اذا تقرّر ذلك فها هنا أبحاث: 1 ـ إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع غائباً كان أو حاضراً. 2 ـ هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان الزوجة مسكناً خصوصاً مع احتياجها إليه؟ فيه وجهان، من وجوبه عليه كالاطعام ____________ (1) ص87 ج3 منهاج الصالحين. (2) الطلاق آية 7. (3 و 4) ص452 ج21 جامع الاحاديث. (4) النساء آية 34.